العلامة الحلي
437
قواعد الأحكام
ولو ادعى فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة فادعى علم المحكوم له أو المشهود له ، ففي توجه اليمين على نفي العلم إشكال ، من حيث بطلان الحكم عنه مع الإقرار ، ومن أنه لا يدعي حقا لازما ، ولا يثبت بالنكول ولا اليمين المردودة ، ولاشتماله على فساد . ولو التمس بعد إقامة البينة عليه إحلاف المدعي على الاستحقاق أجيب . ولو التمس المنكر يمين المدعي مع الشهادة لم يلزم إجابته . ولو ادعى الإقرار فالأقرب الإلزام بالجواب . ولا يفتقر إلى الكشف في نكاح وغيره إلا القتل . ولو ادعت أنه زوجها كفى في دعوى النكاح وإن لم تضم شيئا من حقوق الزوجية . فإن أنكر حلف مع عدم البينة ، فإن نكل حلفت وثبت النكاح . وكذا البحث لو كان هو المدعي . ولا تسمع دعوى : هذه بنت أمتي ، لجواز ولادتها في غير ملكه ولو قال : ولدتها في ملكي ، لاحتمال الحرية أو تملك غيره . ولا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأنها ملكه ، وكذا البينة . وكذا : هذه ثمرة نخلتي ( 1 ) . ولو أقر ذو اليد بذلك لم يلزمه شئ لو فسره بما ينافي الملك . ولو قال : هذا الغزل من قطنه ، أو : هذا الدقيق أو الخبز من حنطته لزمه ، والأقرب سماع الدعوى المجهولة كفرس أو ثوب ، كما يقبل الإقرار به والوصية . وهل يشترط الجزم ؟ إشكال ، فإن سوغنا السماع مع الظن جوزنا اليمين على التهمة ، ولا رد هنا . وإن شرطنا علم المقدار افتقر في الأثمان إلى : ذكر الجنس والقدر والنقد ،
--> ( 1 ) في ( ص ) : " نحلتي " .